اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخة استباقية من النص الاصيل. اما النسخة المصدقة من جانب الامين العام فسوف تصدر في وقت لاحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الامم المتحدة

2000
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

 

المادة 1

 بيان الغرض

 

الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

 

المادة 2

استخدام المصطلحات

 

لاغراض هذه الاتفاقية:

(أ)  يقصد بتعبير "جماعة اجرامية منظمة" جماعة محددة البنية, مؤلفة من ثلاث اشخاص او اكثر, موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، من اجل الحصول، بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى؛

 

(ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن اربع سنوات او بعقوبة اشد؛

 

(ج)  يقصد بتعبير " جماعة محددة البنية " جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم ان تكون لاعضائها ادوار محددة رسميا، او ان تستمر عضويتهم فيها او ان تكون لها بنية متطورة؛ او

 

(د)  يقصد بتعبير"الممتلكات" الموجودات ايا كان نوعها، سواء اكانت مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، ملموسة او غير ملموسة، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود مصلحة فيها؛

 

(هـ)  يقصد بتعبير "عائدات اجرامية" اي ممتلكات تتأتى او يتحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من  ارتكاب جرم؛

 

(و)  يقصد بتعبير "التجميد" او "الضبط" الحظر المؤقت لنقل الممتلكات او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراثة او السيطرة المؤقتة بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى؛

 

(ز)  يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب امر صادر عن محكمة او ساطة مختصة اخرى؛

 

(ح)  يقصد بتعبير "الجرم الاصلي" اي جرم تأتت منه عائدات يمكن ان تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛

 

(ط)  يقصد بتعبير "التسليم المراقب" الاسلوب الذي يسمح لشاحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من اقليم دولة او اكثر او المرور عبره او دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه؛

 

(ي)  يقصد بتعبير "منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، اعطتها الدول الاعضاء فيها الاختصاص في ما يتعلق في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخولتها حسب الاصول وفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها. وتنطبق الاشارات الى "الدول الاطراف" بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.

 

 

 

 

 

المادة 3

نطاق الانطباق

 

1-  تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبينها:

 

(أ)  الجرائم المقررة بمقتضى 5و6 و8 و23 من هذه التفاقية؛ و

 

(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة اجرامية منظمة.

 

2-  لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طباع عبر وطني اذا:

 

(أ)  ارتكب في اكثر من دولة واحدة؛ او

 

(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبير من الاعداد او التخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة اخرى؛ او

 

(ج)  ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية في اكثر من دولة واحدة؛ او

 

(د)  ارتكب في دولة واحدة، ولكن له اثرا شديدا في دولة اخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 4

صون السيادة

 

1-  يتعين على الدول الاطراف ان تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الاقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

 

2-  ليس فس هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف ان تقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يناط اداؤها حرصا بسلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

 

 

المادة 5

تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

 

(أ)  اي من الفعلين التاليين او كليهما باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي او اتمامه:

 

"1" الاتفاق مع شخص آخر او اكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة او غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به احد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق, او تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة؛

 

"2" قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة اجرامية منظمة ونشاطها الاجرامي العام او بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية, بدور فاعل في:

 

أ-  الانشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة؛

ب-  انشطة اخرى تضطلع بها الجماعة الاجرامية، مع علمه بان مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين اعلاه؛

 

(ب)  تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، او الايعاز بارتكاب تلك الجريمة او المساعدة او التحريض عليه او تيسيره او اسداء المشورة بشأنه.

 

2-  يمكن الاستدلال على العلم او القصد او الهدف او الغرض او الاتفاق المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

 

3- يتعين على الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة اجرامية منظمة لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه المادة ان تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات اجرامية منظمة. ويتعين على تلك الدول الاطراف، وكذلك على الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي اتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه المادة، ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية او وقت ايداعها صكوك التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها.

 

المادة 6

تجريم غسل العائدات الاجرامية

 

1- يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا:

 

(أ) "1" تحويل الممتلكات او نقلها، مع العلم بانها عائدات اجرامية، بغرض اخفاء او تمويه المصدر الغير المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة اي شخص في ارتكاب الاجرم الاصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب القانونية لفعلته؛

      

"2" اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات اجرامية؛

 

(ب) ورهنا بالمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني:

 

"1" اكتساب الممتلكات او حيازها او استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بانها عائدات اجرامية؛

 

"2" المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، او التواطؤ او التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه.

 

لأغراض تنفيذ او تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:

 

(أ) يتعين على كل دولة طرف ان تسعى الى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على اوسع مجموعة من الجرائم الاصلية؛

 

(ب) يتعين على كل دولة طرف ان تدرج في عداد الجرائم الاصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و8 و23 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الدول الاطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم اصلية معينة, يتعين عليها ان تدرج في تلك القائمة, كحد ادنى, مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة؛

 

 

(ج)  لاغراض الفقرة (ب), يتعين ان تشمل الجرائم الاصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرفر المعنية. غير انه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم اصلية الا اذا كان الفعل ذو الصلة فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وان يمثل فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداهلي للدولة الطرف التي تنفذ او تطبق هذه المادة اذا ارتكب هناك؛

 

(د)  يتعين على كل دولة طرف ان تزود الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة ونسخ من اي تغيرات تجرى على تلك القوانين لاحقا او بوصف لها؛

  

(ه)  اذا كانت المبادئ الاساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقضي ذلك، يجوز النص على ان الجرائم المبنية في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الجرم الاصلي؛

 

(و)  يجوز الاستدلال على عنصر العلم او الغرض، الذي يلزم توافره في اي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

 

المادة 7

تدابير مكافحة غسل الاموال

 

1-  يتعين على كل دولة طرف:

 

(أ)  ان تنشئ نظاما داخليا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقضي الامر, سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الاموال، ضمن نطاق اختصاصها، من اجل ردع وكشف جميع اشكال غسل الاموال، ويتعين ان يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ سجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

 

(ب)  ان تكفل، دون اخلال باحكام المادتين 18و 27 من هذه الاتفاقية، قدرة الاجهزة الادارية والرقابية واجهزة انفاذ القوانين وسائر الاجهزة المكرسة لمكافحة غسل الاموال (بما فيها السلطات القضائية حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وان تنظر، لاجل تلك الغاية، في انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعها من غسل للاموال.

 

2-  يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون اعاقة حركة راس المال المشروع باي صورة من الصور. ويجوز ان تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الافراد والمؤسسات التجارية بالابلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

 

3-  لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى احكام هذه المادة، ودون مساس باي مادة اخرى من هذه الاتفاقية، يهاب بالدول الاطراف ان تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتختذهاالمنظمات الاقليمية والاقالمية والمتعددة الاطراف لمكافحة غسل الاموال.

 

4-  يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي بين الاجهزة القضائية واجهزة انفاذ القانون واجهزة الرقابة المالية من اجل مكافحة غسل الاموال.

 

المادة 8

تجريم الفساد

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافقعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

 

(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر،سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام ما ضمن ممارسته مهامه الرسمية؛

 

(ب) التماس موظف عمومي او قبوله، بشكل مباشر او غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

 

2-  يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي اجنبي او موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين، على كل دولة طرف ان تنظر في تجريم اشكال الفساد الاخرى جنائيا.

 

3-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ايضا ما قد يلزم من تدابير للتجيريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة.

 

4- لاغراض الفقرة 1- من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية يقصد بتعبير "الموظف العمومي" اي موظف عمومي او شخص يقدم خدمة  عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسب ما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني باداء تلك الوظيفة فيها.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 9

تدابير مكافحة الفساد.

 

1- بالاضافة الى التدابير المبنية في المادة 8 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية او ادارية او تدابير فعالة اخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعقابته.

 

2- يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة تأثير غير السليم على تصرفاتها.

 

المادة 10

مسؤولية الهيئات الاعتبارية

 

1- يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبدائها القانونية لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية على المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة وجرائم مقررة وفقا للمواد 5 و 6و 8 و23 من هذه الاتفاقية.

 

2- رهنا بالمبادئ القانونية لدولة طرف، يمكن ان تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية او مدنية او ادارية.

 

3- تترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

 

4- يتعين على كل دولة طرف ان تكفل، على وجه الخصوص، اخضاع الاشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.

 

المادة 11

الملاحقة والقضاة والجزاءات

 

1- يتعين على كل دولة طرف ان تجعل ارتكاب اي جرم مقرر وفقا للمواد 5 و6 و8 و 23 من هذه الاتفاقية خاضعة لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.

 

2- يتعين على كل دولة طرف ان تسعى الى ضمان ان اية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الاشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تمارس من اجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انقاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع ابلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.

 

3- في حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و 23 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي وما ابلاء اي اعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لان تراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالافراج بانتظار المحاكمة او الافراج الانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى عليه من الاجراءات الجنائية اللاحقة.

 

4- يتعين على كل دولة طرف ان تكفل مراعاة محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر او المشروط عن الاشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

 

5- يتعين على كل دولة طرف ان تحدد في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل اثنائها الاجراءات الخاصة باي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة اطول عندما يكون الجاني الموعوم قد فر من وجه العدالة.

 

 

 

 

 

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بمبدأ القاتل بان توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادئ القانونية التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصر لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.

 

المادة 12

المصادرة والضبط

 

1- يتعين على دول الاطراف ان تعتمد، الى اقصى حد ممكن في نظمها القانونية الداخلية ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

 

(أ) العائدات الاجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة من هذه الاتفاقية او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

(ب) الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى التي استخدمت او يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

 

2- يتعين على الدول الاطراف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على اي من الاصناف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او اقتفاء اثرها او تجميدها او ضبطها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.

 

3- اذا كانت العائدات الاجرامية قد حولت او بدلت جزائيا او كليا، الى ممتلكات اخرى، وجب اخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها في هذه المادة.

 

4- اذا كانت العائدات الاجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة  وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس باي صلاحيات تتعلق بتجميدها او ضبطها.

 

5- يتعين ان تخضع ايضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات الاجرامية، الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من العائدات الاجرامية، او من الممتلكات التي حولت العائدات الاجرامية اليها او بدلت بها، او من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الاجرامية.

 

6- لاغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية يتعين على كل دولة طرف ان تخول محاكمها او سلطاتها الاخرى ان تأمر بتقديم السجلات المصرفية او المالية او التجارية او بالتحفظ عليها. ولا يجوز لدول الاطراف ان ترفض العمل باحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

 

7- يجوز لدول الاطراف ان تنظر في امكانيات الزام الجاني بان يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة او الممتلكات الاخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية والاجراءات الاخرى.

 

8- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية.

 

9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة ان يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لاحكام القانون الداخلي لدولة الطرف ورهنا بتلك الاحكام.

 

المادة 13

التعاون الدولي لاغرا ض المصادرة

 

1- يتعين على دولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من اجل مصادر ام يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى مشار اليها في الفقرة 1.

 

 

 

من المادة 12 من هذه الاتفاقية، ان تقوم الى اقصى حد ممكن من اطار نظامها الداخلي بما يلي:

 

(أ) ان تحيل الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر مصادرة، ولتنفذ ذلك الامر في حال صدوره. او

 

(ب) ان تحيل الى سلطاتها المخصة امر المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم دولة طرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب من حيث انه يتعلق بعائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى مشار اليها في الفقرة واحد من المادة 2 وموجودة في اقليم دولة طرف متلقية الطلب.

 

2- اثر تلقي طلب من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الاجرامية او الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء اثرها وتجميدها او ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بامر صادر عن الدولة طرف الطالبة او، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بامر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.

 

3- تنطبق احكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات. وبالاضافة الى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، يتعين ان تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:

 

(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفقا لممتلكات المراد مصادرتها، وبيان بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار امر المصادرة في اطار قانونها الداخلي.

 

(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن دولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الامر.

(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة.

 

4- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتخذ القرارات او الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2 من هذه المادة وفقا لاحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية او اي معاهدة او اتفاق او ترتيب ثنائي او متعدد الاطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.

 

5- يتعين على كل دولة طرف ان تزود الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحا التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول وبنسخ من اي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح او بوصف لها.

 

6- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين 1و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس تعاهدي اللازم والكافي.

 

7- يجوز للدولة الطرف ان ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة اذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.

 

8- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية.

 

9- يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام معاهدات او اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي المتطلع به عملا بهذه المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 14

التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة او الممتلكات المصادرة

 

1- يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات اجرامية او ممتلكات عملا بالمادة 12، او الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، او تتصرف في تلك العائدات او الممتلكات وفقا لقانونها الداخلي واجراءاتها الادارية.

 

2- عندما تتخذ دول الاطراف اجراء ما بناء على طلب دولة طرف اخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على تلك الدول ان تنظر على سبيل الاولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي واذا ما طلب منها ذلك في رد العائدات الاجرائية المصادرة او الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات الى شحايا الجريمة او رد تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات الى احصابها الشرعيين.

 

3- يجوز للدولة الطرف عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف اخرى وفقا للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية، ان تنظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات او ترتيبات بشأن:

 

(أ) التبرع بقيمة تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات او بالاموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات، او بجزء منها، الى الحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية والى الهيئات الدولية- الحكومية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة.

 

(ب) اقتسام تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات او الاموال المتأتية من بيع تلك العائدات الاجرامية او الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي او اجراءتها الادارية، مع دول اطراف اخرى على اساس منتظم او حسب الحالة.

 

 

 

 

المادة 15

الولاية القضائية.

 

1- يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و6 و 8 و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:

 

(أ) عندما يرتكب جرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ او

(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب تلك الجرم.

 

2- رهنا باحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية يجوز للدولة الطرف ان تؤكد ايضا سرايان ولايتها القضائية على اي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:

 

(أ)  عندما يرتكب الجرم ضد احد مواطني تلك الدولة الطرف؛

 

(ب) عندما يرتكب الجرم احد مواطني تلك الدولة الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛او

 

(ج)  عندما يكون الجرم:

 

"1"  واحد من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها؛

 

"2"  واحد من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (ب) "2" من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جرم مقرر وفقا للفقرة 1 (أ) "1" او "2" او (ب) "1" من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها.

 

3-  لاغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه احد رعاياها.

 

4-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ايضا ما قد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.

 

5-  اذا ابلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 او 2 من هذه المادة، او علمت بطريقة اخرى، او دولة واحدة او اكثر من الدول الاطراف الاخرى تجري تحقيقا او تقوم بملاحقة قضائية او تتخذ اجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السلطات المختصة في هذه الدول الاطراف ان تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.

 

6-  دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اي ولاية قضائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها دون ممارسة اي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

 

المادة 16

تسليم المجرمين

 

1-  تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، او في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة اجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار اليه في الفقرة 1 (أ) او (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريط ان يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

 

2-  اذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطبق هذه المادة ايضا فيما يتعلق بالجرائم الاخيرة.

 

3-  يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الاطراف. وييعهد الدول الاطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

 

4-  اذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة, طلب تسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق باي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

 

5-  يتعين على كل الدول الاطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:

 

(أ)  ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة، وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها، بما كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية؛

 

(ب) ان تسعى، حيثما اقتضى الامر، الى ابرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

 

6-  يتعين على الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ان تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

 

 

 

7-  يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب او معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الادنى للعقوبة المسوغة للتسليم والاسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستند اليها رفض التسليم.

 

8-  يتعين على الدول الاطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، ان تسعى الى تعجيل اجراءات التسليم والى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات اثباتية تتعلق باي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

 

9-  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا باحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، ان تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها، او ان تتخذ تدابير مناسبة اخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم، متى اقتنعت بان الظروف تسوّغ ذلك وبانها ظروف ملحة.

 

10-  اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعزم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه احد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، ان تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. ويتعين على تلك السلطات ان تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة اي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدول الاطراف المعنية ان تتعاون معا، خصوصا في الجوانب الاجرائية والمتعلقة بالادلة ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

 

11-  عندما لا يجوز القانون الداخلي للدوة الطرف تسليم احد مواطنيها باي صورة من الصور الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من اجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط اخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.

 

12-  اذا رفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي, بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، ان تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب، او تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.

 

13-  يتعين ان تكفل لاي شخص تتخذ بحقه اجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد الشخص في اقليمها.

 

14-  لا يجوز تفسير اي حكم في هذه الاتفاقية على انه يفرض التزاما يالتسليم اذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بان الطلب قدم بغرض ملاحقة او معاقبة شخص بسبب نوع جنسية او عرقه او ديانته او جنسيته او اصله الاثني او آرائه السياسية، او ان الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لاي سبب من تلك الاسباب.

 

15-  لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان المجرم يعتبر ايضا منطويا على مسائل مالية.

 

16-  قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الامر، ان تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

 

17-  يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فاعليته.

 

المادة 17

نقل الاشخاص المحكوم عليهم

 

يجوز للدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن نقل الاشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس او بأشكال اخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، الى اقليمها لكي يتسنى لاولئك الاشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك.

 

المادة 18

المساعدة القانونية المتبادلة

 

1-  يتعين على الدول الاطراف ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، ويتعين عليها ان تمد كل منها الاخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى دولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في ان الجرم المشار اليه في الفقرة 1 (أ) او (ب) من المادة 3 هو ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم او الشهود عليها او عائداتها او الادوات المستعملة في ارتكابها الادلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وان جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.

 

2-  يتعين تقديم المساعدة القانونية المتبادلة الى اقصى مدى ممكن ضمن اطار قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.

 

 

 

 

3-  يجوز ان تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الاغراض التالية:

 

(أ)  الحصول على ادلة او اقوال من الاشخاص؛

 

(ب) تبليغ المستندات القضائية؛

 

(ج)  تنفيذ عمليات التفتيش  والضبط، والتجميد؛

 

فحص الاشياء والمواقع؛

 

(هـ)  تقديم المعلومات والادلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛

 

(ز) تقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية او المصرفية او المالية او سجلات الشركات او الاعمال، او نسخ مصدقة عنها؛

 

(ح)  تيسير مثول الاشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛

 

(ط)  اي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

 

4-  يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون ان تتلقى طلبا مسبقا، ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دولة طرف اخرى حيثما ترى ان هذه المعلومات يمكن ان تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية او اتمامها بنجاح او قد نفضي الى قيام الدولة الطرف الاخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.

 

 

 

 

 

5-  يتعين ان تكون احالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون اخلال بما يجري من تحريات واجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. ويتعين على السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات ان تمتثل لاي طلب بابقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا، طي كتمان، او بفرض القيود على استخدامها. بيد ان هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من ان تفشي في اجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، يتعين على الدولة الطرف المتلقية ان تبلغ الدولة الطرف المحلية قبل افشاء تلك المعلومات، وان تتشاور مع الدولة الطرف المحلية اذا ما طلب ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية ان تبلغ الدولة الطرف المحلية بذلك الافشاء دون ابطاء.

 

6-  لا تمس احكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن اية معاهدة اخرى، ثنائية او متعددة الاطراف، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة او ستحكمها كليا او جزئيا.   

 

7-  تنطبق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الدول الاطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. واذا كانت تلك الدول الاطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الاحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الاطراف على تطبيق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتشجع الدول الاطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون.

 

8- لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.

 

9- يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد انه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، ان تقدم المساعدة، بالقدر الذي يقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما اذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

 

10-  يجوز نقل اي شخص محتجز او يقضي عقوبته في اقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف اخرى لاغراض التعرف او الادلاء بشهادة او تقديم مساعدة اخرى في الحصول على ادلة من اجل تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان:

 

(أ)  موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛

 

(ب) اتفاق سلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.

 

11-  لاغراض الفقرة 10 من هذه المادة:

(أ)  يكون للدولة الطرف التي تنقل اليها الاشخاص سلطة ابقائه قيد الاحتجاز، وعايها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك او تأذن بغير ذلك؛

 

(ب) يتعين على الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تنفذ، دون ابطاء، التزامها باعادته الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، او باية صورة اخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛

 

(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقا اليها الشخص ان تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من اجل اعادة ذلك الشخص؛

 

(د) تحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقا منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي اليها.

 

 

 

 

 

 

 

12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتوخى نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، ايا كانت جنسيته، او احتجازه او معاقبته او فرض اي قيود اخرى على حريته الشخصية، في اقليم الدولة التي ينقل اليها، بسبب افعال او اغفالات او احكام ادانة سابقة لمغادرته اقليم الدولة التي نقل منها.

 

13-  يتعين على كل دولة طرف ان تعين سلطة مركزية تكون مسؤلة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات او باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما تكون للدولة الطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها ان تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق في تلك المنطقة او بذلك الاقليم. ويتعين على السلطات المركزية ان تكفل سرعة وسلامة تنفيذ طلبات المتلقاة او احالتها.وحيثما تقوم السلطة المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه، يتعين عليها ان تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وصورة سليمة. ويتعين ابلاغ الامين العام للامم المتحدة باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف باداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها بها او اقرارها او الانضمام اليها. ويتعين توجيه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي عنيناها الدول الاطراف. ولا يمس هذا الشرط حق اية دولة طرف في ان تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليها عبر القنوات الدبلماسية وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ان امكن ذلك.

 

14-  يتعين تقديم الطلبات كتابة او، حيثما يمكن، باية وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف ان تتحقق من صحته. ويتعين للامين العام للامم المتحدة باللغة او اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها بها او اقرارها او الانضمام اليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز ان تقدم الطلبات شفويا، على ان تاكد كتابة على الفور.

 

15-  يتعين ان يتضمن طلب بالمساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:

 

(أ)  هوية السلطة المقدمة الطلب؛

 

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي؛

 

(ج)  ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 

(د)  وصفا للمساعدات الملتمسة وتفاصيل اي اجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛

 

(هـ) هوية اي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما امكن ذلك؛

 

(و)  الغرض الذي تلتمس من اجله الادلة او المعلومات او التدابير.

 

16-  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب او تطلب معلومات اضافية عندما يتبين انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقلنونها الداخلي، او عندا يكون من شأن تلك المعلومات ان تسهل ذلك التنفيذ.

 

17-  يتعين ان يكون تنفيذ الطلب وفقا لقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وان يكون بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الامكان، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب.

 

18-  عندما يتعين سماع اقوال شخص موجود في اقليم دولة طرف، بصفة شاهد او خبير، امام السطات القضائية لدولة طرف اخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الاساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الاولى ان تسمح، بناء على طلب الدولة الاخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستوصبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الاطراف ان تتفق على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف طالبة وان تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

19-  لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تنقل النعلومات او الادلة التي زودتها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، او ان تستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من ان تفشي في اجراءاتها معلومات او ادلة تؤدي الى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الاخيرة، يتعين على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وان تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب اذا ما طلب منها ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون ابطاء، بدحدوث الافشاء.

 

20- يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. واذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تمتثل لشرط السرية، ووجب عليها ان تبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

 

21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:

 

(أ)  اذا لم يقدم الطلب وفقا لاحكام هذه المادة؛

 

(ب) اذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب يرجح ان يمس سيادتها او امنها او نظانها العام او مصالحها الاساسية الاخرى؛

 

(ج) اذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ان يحظر على سلطتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن اي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائية ؛

 

(د)  اذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

 

22-  لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار ان الجرم ينطوي ايضا على مسائل مالية.

 

23- يتعين ابداء اسباب اي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

 

24-  يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن، وان تراعي الى اقصى مدى ممكن اي مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد اسبابها على الافضل في الطلب ذاته. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تستجيب للطلبات المقبولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. ويتعين على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة.

 

25-  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية.

 

26-  يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، او قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، ان تتشاور مع الدجولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط واحكام. فاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.

 

27-  دون المساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة اي شاهد او خبير او شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الادلاء بشهادته في اجراءات قضائية او على المساعدة في تحريات ملاحقات او اجراءات قضائية في اقليم الدولة الطرف الطالبة، او احتجاز ذلك الشاهد او الخبير او الشخص الآخر او معاقبته او اخضاعه لاي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف بخصوص اي فعل او اغفال او حكم ادانة سبق مغادرته اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا المرور الامن اذا بقي الشاهد او الخبير او الشخص الآخر بمحض اختياره في اقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد ان تكون قد اتيحت له فرصة المغادة خلال مدة خمس عشر يوم متصلة، او اية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه رسميا بان حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، او في حال عودته الى الاقليم بمحض اختياره بعد ان يكون قد غادره.

 

28-  يتعين على الدولة الطرف متلقية الطرف ان تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمة ذات طابع غير عادي، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين ان تتشاورا لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.

 

29-  (أ) يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب ان توفر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات او الوثائق او المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛

 

(ب)  يجوز للدولة الطرف متلقية الطرف، حسب تقديرها، ان تقدم الى الدولة الطرف الطالبة، كليا او جزئيا او رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من اي سجلات او وثائق او معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي باتاحتها الى عامة الناس.

 

30-  يتعين على الدول الاطراف ان تنظر، حسب الاقتضاء، في امكانية عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تخدم الاطراف المتوخاة من احكام هذه المادة، او تضعها موضوع التطبيق العلمي، او تعززها.

 

 

 

المادة 19

التحقيقات المشتركة

 

يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او مكتعددة الاطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية ان تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في دولة او اكثر وفي حال عدم وجود اتفاقات او ترتيبات كهذه،  يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين على الدول الاطراف المعنية ان تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها.

 

المادة 20

اساليب التحري الخاصة

 

1- يتعين على كل دولة طرف، اذا كانت المبادئ الاساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، ان تقوم، ضمن حدود امكانيتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما يلزم من تدابير لاتاحة الاستخدام المناسب لاسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام اساليب تحر خاصة اخرى، مثل المراقبة الالكترونية او غيرها من اشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.

 

2-  بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الاطراف على ان تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات او ترتيبات ملائمة ثنائية او متعددة الاطراف لاستخدام اساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويتعين ان يكون ابرام تلك الاتفاقات او الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويجب ان يكون تنفيذها مع التقيد الصارم باحكام تلك الاتفاقات او الترتيبات.

 

 

 

 

3-  في حال عدم وجود اتفاق او ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من القرارات بكل حالة على حدة، ويجوز ان تراعي فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الاطراف المعنية.

 

4-  يجوز، بمرافقة الدول الاطراف المعنية ان تشمل القرارات التي تقضي باستخدام اسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة او ازالتها او ابدالها كليا او جزئيا.

 

 

المادة 21

نقل الاجراءات الجنائية

 

يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في امكانية ان تنقل احداها الى الاخرى اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

 

 

المادة 22

انشاء سجل جنائي

 

يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية او تدابير اخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، اي حكم ادانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة اخرى ، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.

 

 

 

 

المادة 23

تجريم اعاقة سير العدالة

 

يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:

 

(أ)  استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور او التدخل في الادلاء بالشهادة او تقديم الادلة في اجراءات تتعلق جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛

 

(ب) استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي موظف قضائي او موظف معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الاطراف في ان تكون لديها تشريعات تحمي فئات اخرى من الموظفين العموميين.

 

المادة 24

حماية الشهود

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناتها لتوفير حماية فعالة من اي انتقام او ترهيب محتمل للشهود في الاجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء.

 

2-  يجوز ان تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة في جملة امور، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الاصول:

 

(أ)  وضع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجسدية لاولئك الاشخاص، كالقيام مثلا، اللازم والممكن عمليا، بتغيير اماكن اقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات بهوية اولئك الاشخاص   واماكن وجودهم او بفرض قيود على افشائها ؛

 

(ب) توفير قواعد خاصة بالادلة تتيح الادلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالادلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو او غيرها من الوسائل الوافية.

 

3-  يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات مع دول اخرى بشأن تغيير اماكن اقامة الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

4-  تنطبق احكام هذه المادة كذلك على الضحاية من حيث كونهم شهودا.

 

المادة 25

مساعدة الضحاية وحمايتهم

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحاية الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام او للترهيب.

 

2-  يتعين على كل دولة طرف ان تضع قواعد اجرائية ملائمة توفر لضحاية الجرائم المشمولةى بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار.

 

3-  يتعين على كل دولة طرف ان تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض اراء الضحاية وشواغلهم واخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

 

المادة 26

تدابير تعزيز التعاون مع اجهزة انفاذ القوانين

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الاشخاص الذين يشاركون او كانوا يشاركون في جماعات اجرامية منظنة على:

 

"1" هوية الجماعات الاجرامية المنظمة او طبيعتها او تركيبتها او بنيتها او مكانها او انشطتها؛

 

"2" الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات اجرامية منظمة اخرى؛

 

"3" الجرائم التي ارتكبتها او قد ترتكبها الجماعات الاجرامية المنظمة؛

 

(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للاجهزة المختصة يمكن ان تساهم في الجماعات الاجرامية المنظمة من مواردها او من عائدات الجريمة.

 

2-  يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في اتاحة امكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، الى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في اجراءات التحقيق او الملاحقة بشأن احى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

 

3-  يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في امكانية منح الحصانة من الملاحقة لاي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق او الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي.

 

4-  يتعين ان تكون حماية اولئك الاشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.

 

5-  عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في احدى الدول الاطراف وقادرا على تقديم عون كبير الى الاجهزة المتتصة لدى دولة طرف اخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعينتين ان تنظرا في ابرام اتفتقات او ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن امكانية قيام الدولة الطرف الاخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

 

 

 

 

المادة 27

التعاون في مجال انفاذ القوانين

 

1-  يتعين على الدول الاطراف ان تتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والادارية الداخلية لكل منها، من اجل تعزيز فاعلية تدابير انفاذ القوانين الرامية الى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويتعين على كل دولة طرف ان تعتمد، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من اجل:

 

(أ)  تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المختصة، وانشاء تلك القنوات عند الضرورة، من اجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، اذا رأت الدول الاطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بانشطة اجرامية اخرى؛

 

(ب) التعاون مع الدول الاطراف الاخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على اجراء تحريات بشأن:

 

"1"  هوية الاىشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم، او اماكن الاشخاص الاخرين المعنيين؛

 

"2"  حركة عائدات الجرائم او الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛

 

"3"  حركة الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

 

(ج)  القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الاصناف او الكميات اللازمة من المواد لاغراض التحليل او التحقيق؛

 

(د)  تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الدول الاطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛

 

(ه)  تبادل المعلومات مع الدول الاطراف الاخرى عن الوسائل والاساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الاجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل واستخدام هويات مزيفة، او وثائق محورة او مزيفة، او وسائل اخرى لاخفاء انشطتها؛

 

(و)  تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الادارية وغير الادارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

 

2-  بغية وضع هذه الاتفاقية وضع النفاذ يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن التعاون المباشر بين اجهزتها المعنية بانفاذ القوانين، وفي تعديل تلك الاتفاقات او الترتيبات حيثما وجدت. واذا لم تكن هناك بين الدول الاطراف المعنية اتفاقات او ترتيبات من هذا القبيل، جاز للاطراف ان تعتبر هذه الاتفتقية هي الاساس للتعاون في مجال انفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويتعين على الدول الاطراف، كلما اقتضت الضرورة ان تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية او الاقليمية، لتعزيز التعاون بين اجهزتها المعنية انفاذ القوانين.

 

3-  يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى التعاون في حدود امكانها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب استخدام التكنولوجية الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 28

جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في القيام، بالتشاور مع الاوساط العلمية والاكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل اقليمها, والظروف التيس يعمل فيها الاجرام المنظم، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.

 

2-  يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالانشطة الاجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والاقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.

 

3-  يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها.

 

المادة 29

التدريب والمساعدة التقنية

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تعمل، قدر الضرورة، على انشاء او تطوير او تحسين برنامجح تدريب خاص للعاملين في اجهزتها المعنية بانفاذ القانون، ومن بينهم اعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز ان تشمل تلك البرامج اعارة الموظفين وتبادلهم. وتعيين ان تتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:

 

(أ)  الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛

 

(ب)  الدروب والاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضاضة المناسبة؛

 

(ج‌)          مراقبة حركة الممنوعات؛

 

(د)  كشف ومراقبة حركة العائدات الاجرامية او الممتلكات او المعدات او غيرها من الادوات والاساليب المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات او  المملكات او المعدات او غيرها، من الادوات، وكذلك الاساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الاموال من الجرائم المالية؛

 

(ه) جمع الادلة؛

 

(و) تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛

 

(ز) المعدات والتقنيات الحديثة لانفاذ القوانين، بما في ذلك المراقبة الالتكرونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛

 

(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب او شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية او غير 1لك من اشكال التكنولوجيا الحديثة؛

 

(ط) يتعين على الدول الاطراف ان تتساعد على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ولهذه الغاية يتعين عليها ايضا ان تستخدم عند الاقتضادء المؤتمرات والحلقات الدراسية الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.

 

 

 

 

3- يتعين على الدول الاطراف ان تشجع التدريب والمساعدة التنقية الكفيلين بتيسير المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، ويمكن ان يمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي واعادة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات او الاجهزة المركزية.

 

4- في حالة الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة، يتعين على الدول الاطراف او تعزز، بالقدر الضروري، الجهود المبذولة لتحقيق اكبر زيادة ممكنة في انشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في اطار المنظمات الدولية والاقليمية، وفي اطار سائر الاتفاقات او الترتيبات الثنائية او المتعددة الاطراف ذات الصلة.

 

المادة 30

تدابير اخرى: لاتفاقية من خلال

التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية

 

1- يتعين على الدول الاطراف ان تتخذ تدابير تساعد على التنفيذ الامثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان، من خلال التعاون الدولي، اخذة في اعتبارها للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.

 

2- يتعين على الدول الاطراف ان تبذل جهودا ملموسة، قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية، من اجل:

(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛

 

(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولاعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛

 

(ج) تقديم المساعدة التقنية الى البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الاطراف ان تسعى الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الامم المتحدة. ويجوز للدول الاطراف ايضا ان تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولاحكام هذه الاتفاقية، في التبرع للحساب الانف الذكر بنسبة مئوية من الاموال، او مما يعادل قيمة عائدات الجرائم او الممتلكات التي تصادر وفقا لحكام هذه الاتفاقية؛

 

(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام اليها، واقناعها به، في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.

 

3- يتعين ان يك