اتفاقية
الامم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة المنظمة
عبر الوطنية
|
نسخة
استباقية من
النص الاصيل.
اما النسخة
المصدقة من
جانب الامين
العام فسوف
تصدر في وقت لاحق. |
الامم
المتحدة
2000
اتفاقية
الامم
المتحدة
لمكافحة
الجريمة المنظمة
عبر الوطنية
المادة
1
بيان
الغرض
الغرض من
هذه
الاتفاقية
تعزيز
التعاون على منع
الجريمة
المنظمة عبر
الوطنية
ومكافحتها بمزيد
من الفعالية.
المادة
2
استخدام
المصطلحات
لاغراض هذه
الاتفاقية:
(أ)
يقصد بتعبير
"جماعة
اجرامية
منظمة" جماعة
محددة البنية,
مؤلفة من ثلاث
اشخاص او
اكثر, موجودة
لفترة من
الزمن وتقوم
معا بفعل مدبر
بهدف ارتكاب
واحدة او اكثر
من الجرائم
الخطيرة او
الجرائم
المقررة وفقا
لهذه الاتفاقية،
من اجل
الحصول، بشكل
مباشر او غير
مباشر على
منفعة مالية
او منفعة
مادية اخرى؛
(ب) يقصد
بتعبير "
جريمة خطيرة"
سلوك يمثل جرما
يعاقب عليه
بالحرمان من
الحرية لمدة
قصوى لا تقل
عن اربع سنوات
او بعقوبة
اشد؛
(ج)
يقصد بتعبير
" جماعة محددة
البنية " جماعة
غير مشكلة
عشوائيا لغرض
الارتكاب الفوري
لجرم ما، ولا
يلزم ان تكون
لاعضائها
ادوار محددة
رسميا، او ان
تستمر
عضويتهم فيها
او ان تكون لها
بنية متطورة؛
او
(د)
يقصد
بتعبير"الممتلكات"
الموجودات
ايا كان
نوعها، سواء
اكانت مادية
او غير مادية،
منقولة او غير
منقولة،
ملموسة او غير
ملموسة،
والمستندات
او الصكوك
القانونية
التي تثبت
ملكية تلك
الموجودات او
وجود مصلحة
فيها؛
(هـ)
يقصد بتعبير
"عائدات
اجرامية" اي
ممتلكات
تتأتى او
يتحصل عليها، بشكل
مباشر او غير
مباشر، من ارتكاب
جرم؛
(و)
يقصد بتعبير
"التجميد" او
"الضبط" الحظر
المؤقت لنقل
الممتلكات او
تبديلها او التصرف
فيها او
تحريكها او
اخضاعها
للحراثة او
السيطرة
المؤقتة بناء
على امر صادر
عن محكمة او سلطة
مختصة اخرى؛
(ز)
يقصد بتعبير
"المصادرة"،
التي تشمل
الحجز حيثما
انطبق،
التجريد
النهائي من
الممتلكات
بموجب امر
صادر عن محكمة
او ساطة مختصة
اخرى؛
(ح)
يقصد بتعبير
"الجرم
الاصلي" اي
جرم تأتت منه
عائدات يمكن
ان تصبح موضوع
جرم حسب التعريف
الوارد في
المادة 6 من
هذه
الاتفاقية؛
(ط)
يقصد بتعبير
"التسليم
المراقب" الاسلوب
الذي يسمح
لشاحنات غير
مشروعة او
مشبوهة
بالخروج من
اقليم دولة او
اكثر او
المرور عبره
او دخوله،
بمعرفة
سلطاته
المختصة وتحت
مراقبتها،
بغية التحري
عن جرم ما
وكشف هوية الاشخاص
الضالعين في
ارتكابه؛
(ي)
يقصد بتعبير
"منظمة
اقليمية
للتكامل
الاقتصادي"
منظمة شكلتها
دول ذات سيادة
في منطقة ما،
اعطتها الدول
الاعضاء فيها
الاختصاص في
ما يتعلق في
المسائل التي
تنظمها هذه الاتفاقية
وخولتها حسب
الاصول وفقا
لنظامها
الداخلي سلطة
التوقيع او
التصديق
عليها او قبولها
او الموافقة
عليها او
الانضمام
اليها. وتنطبق
الاشارات الى
"الدول
الاطراف"
بمقتضى هذه الاتفاقية
على هذه
المنظمات في
حدود نطاق اختصاصها.
المادة
3
نطاق
الانطباق
1-
تنطبق هذه
الاتفاقية،
باستثناء ما تنص
عليه خلافا
لذلك، على منع
الجرائم
التالية
والتحري عنها
وملاحقة
مرتكبينها:
(أ)
الجرائم
المقررة
بمقتضى 5و6 و8 و23
من هذه
التفاقية؛ و
(ب) الجريمة
الخطيرة حسب
التعريف
الوارد في المادة
2 من هذه
الاتفاقية؛
حيثما يكون
الجرم ذا طابع
عبر وطني
وتضلع فيه
جماعة
اجرامية منظمة.
2-
لأغراض
الفقرة 1 من
هذه المادة،
يكون الجرم ذا
طباع عبر وطني
اذا:
(أ)
ارتكب في
اكثر من دولة
واحدة؛ او
(ب) ارتكب في
دولة واحدة
ولكن جانبا
كبير من الاعداد
او التخطيط له
او توجيهه او
الاشراف عليه
جرى في دولة
اخرى؛ او
(ج)
ارتكب في
دولة واحدة،
ولكن ضلعت في
ارتكابه
جماعة
اجرامية في
اكثر من دولة
واحدة؛ او
(د)
ارتكب في
دولة واحدة،
ولكن له اثرا
شديدا في دولة
اخرى.
المادة
4
صون
السيادة
1-
يتعين على
الدول
الاطراف ان
تؤدي التزاماتها
بمقتضى هذه
الاتفاقية
على نحو يتفق مع
مبدأي
المساواة في
السيادة
والحرمة الاقليمية
للدول، ومع
مبدأ عدم
التدخل في
الشؤون
الداخلية
للدول الاخرى.
2- ليس
فس هذه
الاتفاقية ما
يبيح للدولة الطرف
ان تقوم في
اقليم دولة
اخرى بممارسة
الولاية
القضائية
واداء
الوظائف التي
يناط اداؤها
حرصا بسلطات
تلك الدولة
الاخرى
بمقتضى قانونها
الداخلي.
المادة
5
تجريم
المشاركة في
جماعة اجرامية
منظمة
1-
يتعين على كل
دولة طرف ان
تعتمد ماقد يلزم
من تدابير
تشريعية
وتدابير اخرى
لتجريم الافعال
التالية
جنائيا عندما
ترتكب عمدا:
(أ) اي
من الفعلين
التاليين او
كليهما باعتبارهما
جريمتين
جنائيتين
متميزتين عن الجرائم
التي تنطوي
على الشروع في
النشاط الاجرامي
او اتمامه:
"1" الاتفاق
مع شخص آخر او
اكثر على
ارتكاب جريمة
خطيرة لغرض له
صلة مباشرة او
غير مباشرة بالحصول
على منفعة
مالية او
منفعة مادية
اخرى وينطوي،
حيثما يشترط
القانون
الداخلي ذلك،
على فعل يقوم
به احد
المشاركين
يساعد على
تنفيذ
الاتفاق, او
تضلع فيه
جماعة
اجرامية
منظمة؛
"2" قيام
الشخص، عن علم
بهدف جماعة
اجرامية منظمة
ونشاطها
الاجرامي
العام او
بعزمها على ارتكاب
الجرائم
المعنية, بدور
فاعل في:
أ-
الانشطة
الاجرامية
للجماعة
الاجرامية
المنظمة؛
ب-
انشطة اخرى
تضطلع بها
الجماعة الاجرامية،
مع علمه بان
مشاركته
ستسهم في
تحقيق الهدف
الاجرامي
المبين
اعلاه؛
(ب)
تنظيم
ارتكاب جريمة
خطيرة تضلع
فيها جماعة
اجرامية
منظمة، او
الايعاز
بارتكاب تلك
الجريمة او
المساعدة او
التحريض عليه
او تيسيره او
اسداء
المشورة
بشأنه.
2- يمكن
الاستدلال
على العلم او
القصد او
الهدف او الغرض
او الاتفاق
المشار اليه
في الفقرة 1 من هذه
المادة من
الملابسات
الوقائعية
الموضوعية.
3- يتعين على
الدول
الاطراف التي
يشترط قانونها
الداخلي ضلوع
جماعة
اجرامية
منظمة لتجريم الافعال
المنصوص
عليها في
الفقرة 1 (أ) "1"
من هذه المادة
ان تكفل شمول
قانونها الداخلي
جميع الجرائم
الخطيرة التي
تضلع فيها جماعات
اجرامية
منظمة. ويتعين
على تلك الدول
الاطراف،
وكذلك على
الدول
الاطراف التي
يشترط
قانونها
الداخلي
اتيان فعل
يساعد على
تنفيذ
الاتفاق
لتجريم
الافعال
المنصوص
عليها في الفقرة
1 (أ) "1" من هذه
المادة، ان
تبلغ الامين
العام للامم
المتحدة بذلك
وقت توقيعها
على هذه
الاتفاقية او
وقت ايداعها
صكوك التصديق
عليها او
قبولها او
اقرارها او
الانضمام
اليها.
المادة 6
تجريم غسل
العائدات
الاجرامية
1- يتعين
على كل دولة
طرف ان تعتمد،
وفقا للمبادئ
الاساسية
لقانونها
الداخلي، ما
قد يلزم من
تدابير
تشريعية
وتدابير اخرى
لتجريم الافعال
التالية
جنائيا في حال
ارتكابها
عمدا:
(أ) "1" تحويل
الممتلكات او
نقلها، مع
العلم بانها
عائدات
اجرامية،
بغرض اخفاء او
تمويه المصدر
الغير
المشروع لتلك
الممتلكات او
مساعدة اي شخص
في ارتكاب
الاجرم
الاصلي الذي
تأتت منه على
الافلات من
العواقب
القانونية
لفعلته؛
"2"
اخفاء او
تمويه
الطبيعة
الحقيقية
للممتلكات او
مصدرها او
مكانها او
كيفية التصرف
فيها او
حركتها او
ملكيتها او
الحقوق
المتعلقة بها،
مع العلم
بانها عائدات
اجرامية؛
(ب)
ورهنا
بالمفاهيم
الاساسية
لنظامها
القانوني:
"1"
اكتساب
الممتلكات او
حيازها او
استخدامها مع
العلم، وقت
تلقيها،
بانها عائدات
اجرامية؛
"2"
المشاركة في
ارتكاب اي من
الجرائم
المقررة وفقا
لهذه المادة،
او التواطؤ او
التآمر على
ارتكابها،
ومحاولة
ارتكابها
والمساعدة والتحريض
على ذلك
وتسهيله
واسداء المشورة
بشأنه.
لأغراض
تنفيذ او
تطبيق الفقرة
1 من هذه
المادة:
(أ) يتعين على
كل دولة طرف
ان تسعى الى
تطبيق الفقرة
1 من هذه
المادة على
اوسع مجموعة
من الجرائم
الاصلية؛
(ب)
يتعين على كل
دولة طرف ان
تدرج في عداد
الجرائم
الاصلية كل
جريمة خطيرة،
حسب التعريف
الوارد في
المادة 2 من
هذه
الاتفاقية،
والجرائم المقررة
وفقا للمواد 5
و8 و23 من هذه
الاتفاقية.
وفي حالة
الدول
الاطراف التي
تحدد
تشريعاتها
قائمة جرائم
اصلية معينة,
يتعين عليها
ان تدرج في
تلك القائمة,
كحد ادنى,
مجموعة شاملة
من الجرائم
المرتبطة
بجماعات
اجرامية
منظمة؛
(ج)
لاغراض
الفقرة (ب),
يتعين ان تشمل
الجرائم
الاصلية
الجرائم
المرتكبة
داخل وخارج الولاية
القضائية
للدولة
الطرفر
المعنية. غير
انه لا تكون
الجرائم
المرتكبة
خارج الولاية
القضائية
للدولة الطرف
جرائم اصلية
الا اذا كان
الفعل ذو
الصلة فعلا
اجراميا
بمقتضى القانون
الداخلي
للدولة التي
ارتكب فيها
وان يمثل فعلا
اجراميا
بمقتضى
القانون
الداهلي للدولة
الطرف التي
تنفذ او تطبق
هذه المادة
اذا ارتكب
هناك؛
(د)
يتعين على كل
دولة طرف ان
تزود الامين
العام للامم
المتحدة بنسخ
من قوانينها
المنفذة لهذه
المادة ونسخ
من اي تغيرات
تجرى على تلك
القوانين
لاحقا او بوصف
لها؛
(ه) اذا
كانت المبادئ
الاساسية
للقانون
الداخلي
للدولة الطرف
تقضي ذلك،
يجوز النص على
ان الجرائم
المبنية في
الفقرة 1 من
هذه المادة لا
تنطبق على
الاشخاص
الذين
ارتكبوا الجرم
الاصلي؛
(و)
يجوز
الاستدلال
على عنصر العلم
او الغرض،
الذي يلزم
توافره في اي
جرم مبين في
الفقرة 1 من
هذه المادة،
من الملابسات
الوقائعية
الموضوعية.
المادة
7
تدابير
مكافحة غسل
الاموال
1-
يتعين على كل
دولة طرف:
(أ) ان
تنشئ نظاما
داخليا
للرقابة والاشراف
على المصارف
والمؤسسات
المالية غير
المصرفية
وكذلك، حيثما
يقضي الامر,
سائر الهيئات
المعرضة بشكل
خاص لغسل
الاموال، ضمن
نطاق اختصاصها،
من اجل ردع
وكشف جميع
اشكال غسل
الاموال،
ويتعين ان
يشدد ذلك
النظام على
متطلبات تحديد
هوية الزبون
وحفظ سجلات
والابلاغ عن
المعاملات
المشبوهة؛
(ب) ان
تكفل، دون
اخلال باحكام
المادتين 18و 27
من هذه
الاتفاقية،
قدرة الاجهزة
الادارية
والرقابية
واجهزة انفاذ
القوانين
وسائر
الاجهزة
المكرسة
لمكافحة غسل الاموال
(بما فيها
السلطات
القضائية
حيثما يقضي
القانون
الداخلي بذلك)
على التعاون
وتبادل
المعلومات
على الصعيدين
الوطني
والدولي ضمن نطاق
الشروط التي
يفرضها
قانونها
الداخلي، وان
تنظر، لاجل
تلك الغاية،
في انشاء وحدة
استخبارات
مالية تعمل
كمركز وطني
لجمع وتحليل وتعميم
المعلومات
عما يحتمل
وقوعها من غسل
للاموال.
2-
يتعين على
الدول
الاطراف ان
تنظر في تنفيذ
تدابير مجدية
لكشف ورصد
حركة النقد والصكوك
القابلة
للتداول ذات
الصلة عبر حدودها،
رهنا بوجود
ضمانات تكفل
حسن استخدام
المعلومات
ودون اعاقة
حركة راس
المال
المشروع باي
صورة من
الصور. ويجوز
ان تشمل تلك
التدابير
اشتراط قيام
الافراد
والمؤسسات
التجارية بالابلاغ
عن تحويل
الكميات
الكبيرة من
النقد ومن
الصكوك
القابلة
للتداول ذات
الصلة عبر
الحدود.
3- لدى
انشاء نظام
رقابي
واشرافي
داخلي بمقتضى
احكام هذه
المادة، ودون
مساس باي مادة
اخرى من هذه
الاتفاقية،
يهاب بالدول
الاطراف ان
تسترشد
بالمبادرات
ذات الصلة
التي اتختذهاالمنظمات
الاقليمية
والاقالمية
والمتعددة الاطراف
لمكافحة غسل
الاموال.
4-
يتعين على
الدول
الاطراف ان
تسعى الى تطوير
وتعزيز
التعاون
العالمي
والاقليمي ودون
الاقليمي
والثنائي بين
الاجهزة
القضائية
واجهزة انفاذ
القانون
واجهزة
الرقابة المالية
من اجل مكافحة
غسل الاموال.
المادة
8
تجريم
الفساد
1-
يتعين على كل
دولة طرف ان
تعتمد ما قد
يلزم من تدابير
تشريعية
وتدابير اخرى
لتجريم
الافقعال التالية
جنائيا عندما
ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر،سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل &