بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر

والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخة استباقية من النص الاصيل. اما النسخة

المصدقة من جانب الامين العام فسوف تصدر في وقت لاحق


 

الامم المتحدة

2000


بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر

والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 

الديباجة

 

ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول،

 

اذ تعلن ان اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة اخرى، ومنها تدابير اجتماعية-اقتصادية، على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي،

 

واذ تستذكر قرار الجمعية العامة 54/212 المؤرخ 22 كانون الاول/ ديسمبر 1999، الذي حثت فيه الجمعية الدول الاعضاء ومنظومة الامم المتحدة على تعزيز تعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من اجل معالجة الاسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق اقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الامر، وشجعت الاليات الاقاليمية والاقليمية ودون الاقليمية على الاستثمار، عند الاقتضاء، في معالجة مسائلة الهجرة والتنمية،

 

 

واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة انسانية وحماية حقوقهم الانسانية حماية تامة،

 

واذ تضع في اعتبارها انه، على الرغم من الاعمال التي اضطلعت بها محافل دولية اخرى، لا يوجد صك شاملا يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة،

 

واذ يقلقها الازدياد الكبير في انشطة الجماعات الاجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوكول من انشطة اجرامية ذات صلة، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،

 

واذ يقلقها ايضا ان تهريب المهاجرين يمكن ان يعرض للخطر حياة او امن المهاجرين المعنيين،

 

واذ تستذكر قرار الجمعية العامة 53/111 مؤرخ 9 كانون الاول/ ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية انشاء لجنة دولية-حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، في جملة امور، بوضع صك دولي يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر،

 

واقتناعا منها بان تكميل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،

 

فقد اتفقت على ما يلي:

 

اولا- احكام عامة

 

المادة 1

العلاقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 

1-  هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.

 

2-  تنطبق احكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

 

3-  تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.

 

المادة 2

بيان الاغراض

 

اغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الاطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.

 

المادة 3

استخدام المصطلحات

 

لاغراض هذا البروتوكول:

 

(أ)  يقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لاحد الاشخاص الى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها او من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من اجل الحصول، بصورة مباشرة او غير مباشرة، على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى؛

 

(ب) يقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشرو ع الى الدولة المستقبلة؛

 

(ج)  يقصد بتعبير"وثيقة السفر او الهوية الانتحالية" اي وثيقة سفر او هوية:

 

"1"  تقوم قد زورت او حورت تحويرا ماديا من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانونا باعداد او اصدار وثيقة السفير او الهوية نيابة عن دولة ما؛ او

 

"2"  تكون قد اصدرت بطريقة غير سليمة او حصول عليها بالتلفيق او الافساد او الاكراه او باية طريقة غير مشروعة اخرى؛ او

 

"3"  يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛

 

(د)  يقصد بتعبير "السفينة" اي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم او يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية او سفن دعم الاسطول او غيرها من السفن التي تملكها او تشغلها احدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية. 

 

المادة 4

نطاق الانطباق

 

ينطق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات الطابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، , وكذلك على حماية حقوق الاشخاص الذين كانوا هدفا لتلكم الجرائم.

 

 

 

 

 

 

المادة 5

مسؤولية المهاجرين الجنائية

 

لا يجوز ان يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لانهم كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.  

 

المادة 6

التجريم

 

1-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن اجل الحصول، بصورة مباشرة او غير مباشرة، على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى:

 

(أ)  تهريب المهاجرين؛

 

(ب)  القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:

 

"1"  اعداد وثيقة سفر او هوية انتحالية؛

 

"2"  تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل او توفيرها او حيازتها؛

 

(ج)  تمكين شخص، ليس مواطنا او مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.

 

2-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ايضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم:

 

(أ)  الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا للمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني؛ او

 

(ب)  المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) او (ب) "أ" او (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني، المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (ب) "2" من هذه المادة؛

 

(ج)  تنظيم او توجيه اشخاص اخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة1 من هذه المادة.

 

3-  يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لاعتبار اي ظروف:

 

(أ)  تعرض للخطر، او يرجح ان تعرض للخطر، حياة او سلامة المهاجرين المعنيين؛ او

 

(ب)  تستتبع معاملة اولئك المهاجرين معاملة لا انسانية او مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم.

 

ظروفا مشددة العقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) (ب) "أ" (ج) من هذه المادة، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب) (ج) من هذه المادة.

 

4-  ليس في هذا البروتوكول ما يمنع اي دولة طرف اتخاذ تدابير ضد اي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.

 

 

ثانيا- تهريب المهاجرين عن طريق البحر

 

المادة 7

التعاون

 

يتعين على الدول الاطراف ان تتعاون الى اقصى مدى ممكن على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لاحكام قانون البحار الدولي.

 

المادة 8

تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

 

1-  يجوز للدولة الطرف التي يكون لديها اسباب معقولة للاشتباه بان احدى السفن التي ترفع علمها او تدعي انها مسجلة لديها، او لا جنسية لها، او تحمل في الوقائع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع انها ترفع علما اجنبيا او ترفض اظهار اي علم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، ان تطلب مساعدة دول اطراف اخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الدول الاطراف التي يطلب اليها ذلك ان تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها.

 

2-  يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها اسباب معقولة للاشتباه بان احدى التي تمارس حرية الملاحقة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف اخرى او تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ان تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وان تطلب من دولة العلم، في حال تاكيد التسجيل، اذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العلم ان تاذن للدولة الطالبة، ضمن جملة امور، بمايلي:

 

 

(أ)  اعتلاء السفينة؛

 

(ب)  تفتيش السفينة؛

 

(ج)  اتخاذ1 التدابير المناسبة ازاء السفينة وما تحمله على متنها من اشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العلم، اذا وجد دليل يثبت ان السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

 

3-  يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ اي تدابير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تبلغ دولة العلم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.

 

4-  يتعين على الدولة الطرف ان تستجيب دون ابطاء لاي طلب يرد من دولة طرف اخرى لتقرير ما اذا كانت السفينة التي تدعي انها مسجلة لديها او ترفع علمها يحق لها ذلك، وان تستجيب لاي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

 

5-  يجوز لدولة العلم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، ان تجعل اصدار الاذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ماسيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطرف الا تتخذ اي تدابير اضافية دون اذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لازالة خطر وشيك على حياة الاشخاص او التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف ذات صلة.

 

6-  يتعين على كل دولة طرف ان تعين سلطة او، عند الضرورة، سلطات لكي تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تاكيد تسجيل السفينة او حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. ويتعين ابلاغ جميع الدول الاطراف الاخرى بذلك التعيين، عن طريق الامين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.

 

7-  اذا كان لدى الدولة الطرف اسباب وجيهة للاشتباه بان احدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل اي جنسية او ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها ان تعتلي تلك السفينة وتفتشها. واذ عثر على دليل يؤكد الاشتباه، تعين على الدولة الطرف ان تتخذ التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.

 

المادة 9

شروط وقائية

 

1-  عندما تتخذ احدى دول الاطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف:

 

(أ)  ان تكفل سلامة الاشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة انسانية؛

 

(ب)  ان تاخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض امن السفينة او حمولتها للخطر؛

 

(ج)  ان تاخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية او القانونية لدولة العلم او اي دولة اخرى ذات مصلحة؛

 

(د)  ان تكفل، في حدود الوسائل المتاحة، ان يكون اي تدبير يتخذ بشان السفينة سليما من الناحية البيئية.

 

 

 

 

 

 

2-  عندما يثبت ان اسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير اساس، يتعين تعويض السفينة عن اي خسارة او ضرر قد يكون لحق بها، شريطة الا تكون السفينة قد ارتكبت اي فعل يسوغ التدابير المتخذة.

 

3-  يتعين في اي تدبير يتخذ او يعتمد او ينفذ وفقا لهذا الفصل ان يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الاخلال او المساس:

 

(أ)  بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي؛ او

 

(ب)  بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الادارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.

 

4-  لا يجوز اتخاذ اي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل الا من جانب سفن حربية او طائرات عسكرية او سفن او طائرات اخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وانها مخولة بذلك.

 

ثالثا-تدابير المنع والتعاون والتدابير الاخرى

 

المادة 10

المعلومات

 

1-  دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، وتحقيقا لاهداف هذا البروتوكول، يتعين على الدول الاطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة او التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، ان تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والادارية الداخلية، اي معلومات ذات صلة بامور مثل:

 

(أ)  نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف او المشتبه بانها تستخدم من جانب جماعة اجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول؛

 

(ب)  هوية واساليب عمل التنظيمات او الجماعات الاجرامية المنظمة المعروف او المشتبه بانها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول؛

 

(ج)  اصالة وثائق السفر الصادرة عن دولة الطرف وصحتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر ا هوية او ما يتصل بذلك من اساءة استعمالها؛

 

(د) وسائل واساليب اخفاء الاشخاص نقلهم، وتحوير وثائق السفر او الهوية المستعملة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول او استنساخها او احتيازها بصورة غير مشروعة او غير ذلك من اشكال اساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والاساليب.

 

(هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية الى منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته،

 

(و) المعلومات العلمية والتكنولوجيا المفيدة لاجهزة انفاذ القوانين، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منه السلوك المبين من المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.

 

2- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات ان تمثل لاي طلب من الدولة الطرف التي ارسلت تلك المعلومات قيودا على استعمالها.

 

 

المادة 11

التدابير الحدوجية

 

1- دون اخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الاطراف ان تعزز الضوابط الحدودية الى اقصى مدى ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضرويا لمنع وكشف وتهريب المهاجرين.

 

2- يتعين على كل دولة طرف ان تعتمد تدابير تشريعية او تدابير اخرى مناسبة لكي تمنع، الى اقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.

 

3- يتعين ان تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولة المنطبقة، ارساء التزام بان يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك اي شركة نقل او مالك او مشغل اي وسيلة نقل، من اي كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورة لدخول الدولة المستقبلية.

   

4- يتعين على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الاخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.

 

5- يتعين على كل دول طرف ان تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، او الغاء تأشيرات سفرهم.

 

6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول الاطراف ان تنظر في تعزيز التعاون فيما بين اجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها انشاء قنوات مباشرة للاتصال او المحافظ عليها.

 

المادة 13

شرعية الوثائق وصلاحياتها

 

يتعين على الدول الاطراف، بناء على طلب دولة طرف اخرى، ان تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصلاحية وثائق السفر او الهوية التي اصدرت او يزعم انها اصدرت باسمها ويشتبه بأنها تستعمل لاغراض القيام بسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

 

المادة 14

التدريب والتعاون التقني

 

1- يتعين على الدول الاطراف ان توفر او تعزز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة في مجال منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الانسانية للمهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.

 

2- يتعين على الدول الاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمان الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية، وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع الاهلي الاخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدر&