اعتمدته الجمعية العامة
للأمم المتحدة بموجب القرار 2312 (د-22)
المؤرخ يوم 14 كانون
الأول/ديسمبر 1967
إنّ
الجمعية العامة،
إذ
تشير الى قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100
(د-20) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16
كانون الأول/ديسمبر 1966، حول إعلان بشأن الحق في ملجأ.
وإذ
تأخذ بعين الإعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي
وفقا" لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر
1959.
تعتمد
الإعلان التالي:
إنّ
الجمعية العامة،
إذ
تلاحظ أنّ المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم والأمن
الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل
المشاكل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،
وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا" دون تمييز
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وإذ
تضع في اعتبارها أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة (14) منه ما
يلي:
1-
لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا" من الإضطهاد.
2-
لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية
أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
لكل
فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده.
وإذ
تعترف بأنّ قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الإحتجاج بالمادة (14) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة
أخرى أن تعتبره عملا" غير ودي.
توصي
الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون إخلال بالصكوك
الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، إستلهام المبادىء
التالية:
المادة
1:
1- تحترم
سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لأشخاص يحق
لهم الإحتجاج بالمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضدّ
الإستعمار.
2- لا
يجوز الإحتجاج بالحق في إلتماس الملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواعٍ جدية للظن
بارتكابه جريمة ضدّ السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضدّ الإنسانية،
بالمعنى الذي عرّفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام
بشأنها.
3- يعود للدولة مانحة
الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ.
المادة
2:
1- دون
إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، يكون وضع الأشخاص المشار
إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) محل إهتمام المجتمع الدولي.
2- حين
تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا" أو
جماعيا" أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب إتخاذها، بروح من
التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة.
المادة
3:
1- لا
يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (1) لتدابير
مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء
إليه، إبعاده أو رده القسري الى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للإضطهاد.
2- لا
يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلاّ لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو
لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا" بأعداد ضخمة.
3- إذا
حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة (1) من هذه
المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي
تستنسبها، فرصة للذهاب الى دولة أخرى، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا" أو بطريق
آخر.
المادة
4:
لا
تسمح الدول مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا على ملجأ فيها، بالقيام بأية أنشطة
تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.