الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين

بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة الى الإنعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5)

المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950

تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/إبريل 1954، طبقا" للمادة 43

 

 

الديباجة

 

        إنّ الأطراف السامين المتعاقدين،

       

        إذ يضعون في اعتبارهم أنّ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.

        وإذ ترون أنّ الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق إهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية.

        وإذ يعتبرون أنّ من المرغوب فيه إعادة النظر في الإتفاقيات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الإتفاقات وتوسيع نطاق إنطباقها والحماية التي توفرها من خلال إتفاق جديد.

        وإذ يعتبرون أنّ منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة على عاتق بلدان معينة، وأنّ ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرضٍ لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها.

        وإذ يعبرون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول إدراكا" منها للطابع الإجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا" للتوتر بين الدول.

        وإذ يلحظون أنّ مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف على تطبيق الإتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أنّ فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي.

        قد اتفقوا على ما يلي:

 

الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة 1: تعريف لفظة "لاجىء":

(أ)     لأغراض هذه الإتفاقية، تنطبق لفظة "لاجىء" على:

1- كل شخص اعتبر لاجئا" بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى إتفاقيتيّ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.

ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجىء، دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا الفرع.

2- كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للإضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه الى فئة إجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود الى ذلك البلد.

فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا" من البلدان التي يحمل جنسيتها، ولا يعتبر محروما" من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند الى خوف له ما يبرره، لم يطلب الإستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.

(ب)    1- لأغراض هذه الإتفاقية يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، الواردة في الفرع (أ) من المادة (1)، على أنها تعني: (أ) إما "أحداثا" وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، أو (ب) "أحداثا" وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الإتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ على صعيد الإلتزامات التي تلقيها عليها هذه الإتفاقية.

2- لأي دولة متعاقدة إختارت الصيغة (أ)، في أي وقت، أن توسع إلتزاماتها باختيار الصيغة (ب)، وذلك بإشعار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

(ج)    ينقضي إنطباق هذه الإتفاقية على أي شخص ينطبق عليه الفرع (أ) من هذه المادة:

1- إذا استأنف باختياره الإستظلال بحماية بلد جنسيته.

2- إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو.

3- إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو.

4- إذا عاد باختياره الى الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما" خارجه خوفا" من الإضطهاد، أو.

5- إذا أصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت الى الإعتراف له بصفة اللاجىء، غير قادر على مواصلة رفض الإستظلال بحماية بلد جنسيته.

وذلك علما" بأنّ أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجىء ينطبق عليه الفرع (أ) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الإستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

6- إذا كان شخصا" لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت الإعتراف له بصفة اللاجىء، قادرا" على أن يعود الى بلد إقامته المعتادة السابق.

وذلك علما" بأنّ أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على أي لاجىء ينطبق عليه الفرع (أ -1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الإستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

(د)-   لا تنطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا" بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّى نهائيا" طبقا" لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الإتفاقية.

(هـ)- لا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما" له مالكا" للحقوق وعليه الإلتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.

(و)-   لا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للإعتقاد بأنه:

1- ارتكب جرائم ضدّ السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضدّ الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكامها بشأنها.

2- ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجىء.

        3- ارتكب أفعالا" مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 2: إلتزامات عامة:

        على كل لاجىء إزاء البلد الذي يوجد فيه، واجبات تفرض عليه، خصوصا" أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.

المادة 3: عدم التمييز:

        تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الإتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.

المادة 4: الدين:

        تمنح الدول المتقاعدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.

المادة 5: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الإتفاقية:

        لا يعتبر أي حكم من هذه الإتفاقية مخلا" بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الإتفاقية.

المادة 6: عبارة "في نفس الظروف":

        لأغراض هذه الإتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، ضمنا" أنّ على اللاجىء، من أجل التمتع بحقٍ ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولاسيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن لاجئا"، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجىء لها.

المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل:

1-     حيثما لا تنص هذه الإتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.

2-     يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم، بالإعفاء، على أرض ا      لدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

3-     تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا"، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية إزاء الدولة المذكورة.

4-     تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا" ومزايا بالإضافة الى تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان (2)و(3)، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2)و(3).

5-     تنطبق أحكام الفقرتين (2)و(3) على الحقوق والمزايا المذكورة في المواد (13)و(18)و(19)و(21)و(22) من هذه الإتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الإتفاقية.

المادة 8: الإعفاء من التدابير الإستثنائية:

        حين يتعلق الأمر بالتدابير الإستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضدّ أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تتمتع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي لاجىء يحمل رسميا" جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعاتها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين.

المادة 9: التدابير المؤقتة:

        ليس في أي من أحكام هذه الإتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والإستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا" من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا" لأمنها القومي، ريثما يثبّت لتلك الدولة المتعاقدة أنّ هذا الشخص لاجىء بالفعل، وأنّ الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.

المادة 10: تواصل الإقامة:

1-     حين يكون اللاجىء قد أبعد قسرا" خلال الحرب العالمية الثانية ونقل الى أرض دولة متعاقدة، ويكون فيها تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة.

2-     حين يكون اللاجىء قد أبعد قسرا" أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الإتفاقية ليتخذ مقاما" فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منتظمة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.

المادة 11: البحارة اللاجئون:

        في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالإستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا" على أرضها تسهيلا"، على الخصوص لاستقرارهم في بلد آخر.

 

الفصل الثاني: الوضع القانوني

المادة 12: الأحوال الشخصية:

1-     تخضع أحوال اللاجىء الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.

2-     تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجىء المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولاسيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الإقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحدا" من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا".

المادة 13: ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة:

        تمنح الدول المتعاقدة كل لاجىء أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدنى رعاية من تلك الممنوحة في نفس الظروف للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 14: الحقوق الفنية والملكية الصناعية:

        في مجال حماية الملكية الصناعية، كالإختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجىء في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.

المادة 15: حق الإنتماء للجمعيات:

        تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.

المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم:

1-     يكون لكل لاجىء، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.

2-     يتمتع كل لاجىء، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القانونية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.

3-     في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة (2)، يمنح كل لاجىء في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.

 

الفصل الثالث: أعمال الكسب

المادة 17: العمل المأجور:

1-     تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة في نفس الظروف، لمواطني البلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل المأجور.

2-     وفي أي حال، لا تطبق على اللاجىء التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا" أحد الشروط التالية:

        (أ)- أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد.

(ب)- أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته، على أنّ اللاجىء لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان هجر زوجه.

        (ج)- أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.

3-     تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.

المادة 18: العمل الحر:

        تنمح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى ألاّ تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا" لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

المادة 19: المهن الحرة:

1-     تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا" بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألاّ تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

2-     تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا" لقوانينها ودساتيرها، لتأمين إستيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية.

 

الفصل الرابع: الرعاية

 

المادة 20: التوزيع المقنن:

        حيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجئين معاملة المواطنين.

المادة 21: الإسكان:

        فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا" للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا" لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألاّ تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 22: التعليم الرسمي:

1-     تنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.

2-     تنمح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، على ألاّ تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة الى الأجانب عامة في نفس الظروف، في فروع التعليم غير الأولي وخاصة على صعيد متابعة الدراسة، والإعتراف بالمصدقات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.

المادة 23: الإغاثة العامة:

        تنمح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.

المادة 24: تشريع العمل والضمان الإجتماعي:

1-     تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين في ما يخص الأمور التالية:

(أ)- في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية، الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا" من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والإجازات المدفوعة الأجر، والقيود على العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والإستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية.

(ب)- الضمان الإجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارىء أخرى تنص القوانين والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان الإجتماعي)، رهنا" بالقيود التي قد تفرضها:

        1- ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الإكتساب.

2- قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما" خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.

2-     إنّ حق التعويض عن وفاة لاجىء بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتقاعدة.

3-     تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الإتفاقيات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الإكتساب على صعيد الضمان الإجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلاّ باستيفاء اللاجىء للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة على الإتفاقات المعنية.

4-     تنظر الدول المتقاعدة بعين العطف في إمكانية جعل الإتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتقاعدة ودول غير متقاعدة، بقدر الإمكان شاملة للاجئين.

 

الفصل الخامس: التدابير الإدارية

 

المادة 25: المساعدة الإدارية:

1-     عندما يكون من شأن ممارسة اللاجىء حقا" له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجىء على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.

2-     تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولى للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.

3-     تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة الى أن يثبت عدم صحتها.

4-     رهنا" بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز إستيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.

5-     لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين (27)و(28).

المادة 26: حرية التنقل:

        تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق إختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا" بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف.

المادة 27: بطاقات الهوية:

        تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجىء موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.

المادة 28: وثائق السفر:

1-     تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر الى خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، وتنطبق أحكام ملحق هذه الإتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.

2-     تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الإتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الإتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 29: الأعباء الضرورية:

1-     تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا" كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة، أو التي قد يصار الى استيفائها في أحوال مماثلة.

2-     ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.

المادة 30: نقل الموجودات:

1-     تسمح الدولة المتعاقدة للاجئين، وفقا" لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه الى أرضها من موجودات الى بلد آخر سمح لهم بالإنتقال إليه بقصد الإستقرار فيه.

2-     تنظر الدولة المتعاقدة بعين العطف الى الطلبات التي يقدمها اللاجئون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخرى لهم، أينما وجدت يحتاجون إليها للإستقرار في بلد آخر سمح لهم بالإنتقال إليه.

المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ:

1-     تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة (1)، شريطة أن يقدموا أنفسم الى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.

2-     تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلاّ ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر، وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه.

المادة 32: الطرد:

1-     لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا" موجودا" في إقليمها بصورة نظامية إلاّ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

2-     لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجىء إلاّ تطبيقا" لقرار متخذ وفقا" للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح للاجىء ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الإستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا" من قبل السلطة المختصة.

3-     تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجىء مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا" من التدابير الداخلية.

المادة 33: حظر الطرد أو الرد:

1-     لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا" أو ترده بأية صورة من الصور الى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه الى فئة إجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

2-     على أنه لا يسمح بالإحتجاج بهذا الحق لأي لاجىء تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا" على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا" لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما" إستثنائي الخطورة، خطرا" على مجتمع ذلك البلد.

المادة 34: التجنس:

        تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان إستيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات الى أدنى حد ممكن.

 

الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

 

المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة:

1-     تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الإتفاقية.

2-     من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها قادرة على تقديم تقارير الى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

        (أ)- وضع اللاجئين.

        (ب)- وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.

(ج)- القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني:

        توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الإتفاقية.

المادة 37: علاقة الإتفاقية بالإتفاقيات السابقة:

        مع عدم المساس بأحكام الفقرة (2) من المادة (28) من هذه الإتفاقية، تحل هذه الإتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليو 1922 و31 أيار/مايو 1924 و 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليو 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946.

 

الفصل السابع: أحكام ختامية

 

المادة 38: تسوية المنازعات:

        كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الإتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخرى، يحال الى محكمة العدل الدولية بناء" على طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 39: التوقيع والتصديق والإنضمام:

1-     تعرض هذه الإتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليو 1951، وتودع بعد ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بين 28 تموز/يوليو و 31 آب/أغسطس 1951 ثم تعرض مجددا" للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 أيلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1952.

2-     يتاح توقيع هذه الإتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخرى دعيت الى مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو وجهت إليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها، وتخضع هذه الإتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3-     تكون هذه الإتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إبتداء" من 28 تموز/يوليو 1951، ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 40: بند الإنطباق الإقليمي:

1-     لأية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الإنضمام أن تعلن أنّ هذه الإتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها، ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية إزاء الدولة المعنية.

2-     وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الإتفاقية بإشعار الى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول إبتداءا" من اليوم التسعين الذي يلي إستلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا".

3-     وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الإتفاقية لجعله شاملا" لها عند التوقيع أو التصديق أو الإنضمام تنظر كل دولة معنية في إمكانية إتخاذ الخطوات اللازمة لجعل إنطباق هذه الإتفاقية شاملا" لها بعد الحصول عند إقتضاء ذلك لأسباب دستورية، على موافقة حكوماتها.

المادة 41: بند الدولة الإتحادية:

حين تكون الدولة إتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

(أ)- في ما يتعلق بمواد هذه الإتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الإتحادية، تكون إلتزامات الحكومة الإتحادية ضمن هذا النطاق نفس إلتزامات الأطراف التي ليست دولا" إتحادية.

(ب)- وفي ما يتعلق بمواد هذه الإتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للإتحاد وغير الملزمة، وفقا" للنظام الدستوري لهذا الإتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الإتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية الى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات.

(ج)- تزود الدولة الإتحادية الطرف في هذه الإتفاقية أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الإتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية مبينة مدى المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 42: التحفظات:

1-     لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الإنضمام حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الإتفاقية غير المواد (1)و(3)و(4)و(16-1)و(33) والمواد (36 الى 46) شاملة المادة الأخيرة المذكورة.

2-     لأي دولة أبدت تحفظا" وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 43: بدء النفاذ:

1-     يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام السادس.

2-     أما الدولة التي تصدق الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام السادس فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو إنضمامها.

المادة 44: الإنسحاب:

1-     لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الإتفاقية في أي حين بإشعار موجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

2-     يبدأ سريان مفعول هذا الإنسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ إستلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الإنسحاب.

3-     لأية دولة أصدرت إعلانا" أو إشعارا" وفقا" للمادة (40) أن تعلن في أي حين بإشعار موجه الى الأمين العام، أنّ هذه الإتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ إستلام الأمين العام لهذا الإشعار.

المادة 45: إعادة النظر:

1-     لكل دولة متعاقدة، في أي حين أن تطلب إعادة النظر في هذه الإتفاقية، بإشعار موجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

2-     توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها عند الإقتضاء إزاء هذا الطلب.

المادة 46: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة:

        يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة (39):

        (أ)- بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "ب" من المادة (1).

        (ب)- بالتوقيعات وصكوك التصديق والإنضمام المذكورة في المادة (39).

        (ج)- بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة (40).

        (د)- بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة (42).

        (ه)- بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية وفقا" للمادة (43).

        (و)- بالإنسحابات والإشعارات المذكورة في المادة (44).

        (ز)- بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة (45).

        وإثباتا" لما تقدم ذيله الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم.

        حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليو عام ألف وتسعماية وواحد وخمسين، على نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصاها الإنكليزي والفرنسي، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطى صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة (39).