إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
18/12/1979 بمقتضى القرار 34/180
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/1981 طبقا للمادة 27 (1)
إنّ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية،
إذ تلاحظ أنّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
وإذ تلاحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلاحظ
أنّ
الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
وإذ تلاحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك