ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
اعتمدت
بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ
في
25 أيار 1984
1- في البلدان التي لم تلغ
عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في أخطر الجرائم على أن يكون
مفهوماً أنّ نطاقها ينبغي ألاّ يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو
غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2- لا يجوز أن تفرض عقوبة
الإعدام إلاّ في حالة جريمة ينص القانون، وقت إرتكابها على عقوبة الموت فيها، على
أن يكون مفهوماً أنه إذا أصبح حكم القانون يقضي بعد إرتكاب الجريمة بفرض عقوبة
أخف، إستفاد المجرم من ذلك.
3- لا يحكم بالموت على
الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام
بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم
العقلية.
4- لا يجوز فرض عقوبة الإعدام
إلاّ حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي
تفسير بديل للوقائع.
5- لا يجوز تنفيذ عقوبة
الإعدام إلاّ بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل
الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في
المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص
مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول
على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
6- لكل من يحكم عليه بالإعدام
الحق في الإستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا
الإستئناف إجبارياً.
7- لكل من يحكم عليه
بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم
في جميع حالات عقوبة الإعدام.
8- لا تنفذ عقوبة الإعدام
الى أن يتم الفصل في إجراءات الإستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف
الحكم.
9- حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلاّ عن الحدّ الأدنى الممكن من المعاناة.