إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها
الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها في القرار 39/46
المؤرخ في 10 كانون الأول 1984.
تاريخ بدء
النفاذ: 26 حزيران 1987، وفقاً للمادة 27 (1)
إنّ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية:
إذ ترى أنّ الإعتراف
بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.
وإذ تدرك أنّ هذه
الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.
وإذ تضع في اعتبارها
الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه،
بتعزيز إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم.
ومراعاة منها للمادة
5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسة، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومراعاة منها أيضاً
لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول
1975.
ورغبة منها في زيادة
فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
1-
لأغراض هذه الإتفاقية،
يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم
عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو
شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث-أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو
العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية
أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخلّ هذه المادة بأي
صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل.
المادة 2:
1- تتخذ كل دولة طرف
إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال
التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية
ظروف إستثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو
عدم إستقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر
للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر
الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3:
1- لا يجوز لأية دولة طرف
أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه الى دولة أخرى، إذا
توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعي السلطات المختصة
لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الإعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك،
في حالة الإنطباق، وجود نمط ثابت من الإنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية
لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة 4:
1- تضمن كل دولة طرف أن
تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام
أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر بشكل تواطؤ ومشاركة في
التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه
الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5:
1- تتخذ كل دولة طرف ما
يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4
في الحالات التالية:
أ- عند ارتكاب هذه
الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة
مسجلة في تلك الدولة.
ب- عندما يكون مرتكب الجريمة
المزعوم من مواطني تلك الدولة.
ج- عندما يكون المعتدى عليه
من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك التولية ذلك مناسباً.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل
ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية في هذه الجرائم في الحالات التي
يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا
تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 الى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1
من هذه المادة.
3- لا تستثني هذه الإتفاقية
أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.
المادة 6:
1- تقوم أية دولة طرف، لدى
اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأنّ الظروف تبرر إحتجاز شخص موجود
في أراضيها يدّعى أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية
إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.
ويكون الإحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك
الدولة على ألاّ يستمر إحتجاز الشخص إلاّ للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى
جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2- تقوم هذه الدولة فوراً
بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
3- تتم مساعدة أي شخص محتجز
وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الإتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو
من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادةً إن كان بلا جنسية.
4- لدى قيام دولة ما، عملاً
بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من
المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر إعتقاله، وعلى الدولة التي تجري
التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه
من النتائج الى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها
القضائية.
المادة 7:
1- تقوم الدولة الطرف التي
يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدّعي ارتكابه لأي من الجرائم
المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2- تتخذ هذه السلطات قرارها
بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة إرتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب
قانون تلك الدولة. وفي الحالات
المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألاّ تكون معايير الأدلة المطلوبة
للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار
إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3- تكفل المعاملة العادلة
في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي
من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
المادة 8:
1- تعتبر الجرائم المشار
إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين
تكون قائمة بين الدول الأطراف.
وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في
كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2- إذا تسلمت دولة طرف
طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى
تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة إعتبار هذه
الإتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص
عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
3- تعترف الدول الأطراف
التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأنّ هذه الجرائم قابلة لتسليم
مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها
طلب التسليم.
4- وتتم معاملة هذه
الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي
حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً
للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9:
1- على كل دولة طرف أن تقدم
الى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية
المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير الأدلة
الموجودة لتبادل المساعدة القضائية.
2- تتخذ الدول الأطراف
إلتزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات
لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10:
1- تضمن كل دولة إدراج
التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين
والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة
باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الإعتقال أو السجن أو باستجواب
هذا الفرد أو معاملته.
2- تضمن كل دولة طرف إدراج
هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل
هؤلاء الأشخاص.
المادة 11:
تبقي
كل دولة قيد الإستعراض المنظم قواعد الإستجواب، وتعليماته وأساليبه
وممارساته. وكذلك الترتيبات
المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو
الإعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي
حالات تعذيب.
المادة 12:
تضمن
كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة
تدعو الى الإعتقاد بأنّ عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم
الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13:
تضمن
كل دولة طرف لأي فرد يدّعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية، الحق في أن يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في
حالته على وجه السرعة وبنزاهة، وينبغي إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم
الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي
أدلة تقدم.
المادة 14:
1- تضمن كل دولة طرف، في
نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ
في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة
وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يمكن للأشخاص اللذين كان يعولهم
الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما
يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون
الوطني.
المادة 15:
تضمن
كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب،
كدليل في أية إجراءات، إلاّ إذا كان ذلك ضدّ شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على
الإدلاء بهذه الأقوال.
المادة 16:
1- تتعهد كل دولة طرف بأن
تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل الى حد التعذيب كما
حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال
أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقتة أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الإلتزامات الواردة في
المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالإستعاضة عن الإشارة الى التعذيب بالإشارة الى غيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- لا تخلّ أحكام هذه
الإتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء
الثاني
المادة 17:
1- تنشأ لجنة لمناهضة
التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما
بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء
على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في
اللجنة بصفتهم الشخصية، وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي
العادل وفائدة إشتارك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة
بطريق الإقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن
ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها، وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص
يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الإستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3- يجري انتخاب أعضاء
اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو الى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام
للأمم المتحدة، وفي تلك الإجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي
الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من
الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4- يجري الإنتخاب الأول في
موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل إنتخاب بأربعة
أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها
في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين
العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيباً أبجدياً، مع
بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الى الدول الأطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة
لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة ترشيحهم مرة
أخرى. غير أنّ مدة عضوية خمسة من
الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الإجتماع
المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الإنتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء
هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6- في حالة وفاة أحد أعضاء
اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن آداء مهامه المتعلقة باللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين
خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول
على موافقة أغلبية الدول الأطراف.
وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على
ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها
بالتعيين المقترح.
7- تتحمل الدول الأطراف
نفقات أعضاء اللجنة أثناء آدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18:
1- تنتخب اللجنة أعضاء
مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة إنتخابهم.
2- تضع اللجنة نظامها
الداخلي على أن ينص في جملة أمور، على ما يلي:
أ-يكتمل
النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.
ب-تتخذ
مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3- يقوم الأمين العام للأمم
المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لآداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه
الإتفاقية على نحو فعّال.
4- يقوم الأمين العام للأمم
المتحدة بالدعوة الى عقد الإجتماع الأول للجنة. وبعد عقد إجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص
عليها نظامها الداخلي.
5- تكون الدول الأطراف
مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة
بما في ذلك ردّ أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي
تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19:
1- تقدم الدول الأطراف الى
اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير من التدابير التي اتخذتها
تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى هذه الإتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه
الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات من أية
تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2- يحيل الأمين العام للأمم
المتحدة التقارير الى جميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل
تقرير، ولها أن تبدي كافة التعليمات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها الى
الدولة الطرف المعنية، وللدولة الطرف أن تردّ على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4- وللجنة أن تقرر، كما
يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة
3 من هذه المادة، الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن
هذه الملاحظات. وللجنة أيضاً أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من
هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20:
1- إذا تلقت اللجنة معلومات
موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى أنّ تعذيباً يمارس
على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في
دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية الى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد أن تأخذ في
اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة
متاحة لها، أن تعيّن، إذا قررت أنّ هنالك ما يبرر ذلك، عضواً أو أكثر من أعضائها
لإجراء تحقيق سرّي وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة إجراء تحقيق
بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالإتفاق مع الدولة
الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة، بعد فحص
النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل
الى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة
بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع إجراءات
اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية. وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون
الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد
استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 أن تقرر بعد إجراء
مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها
السنوي المعدّ وفقا للمادة24.
المادة 21:
1- لأية دولة طرف في هذه
الإتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن
تتسلم بلاغات تفيد أنّ دولة طرفاً تدّعي بأنّ دولة طرفاً أخرى فيها تفي
بالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات، ولا يجوز تسلم
البلاغات والنظر فيها وفقاً للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلاّ في حالة
تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه
المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان، ويتم
تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقاً للإجراءات التالية:
أ- يجوز لأي دولة
طرف، إذا رأت أنّ دولة طرفاً أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الإتفاقية الحالية، أن
تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم
الرسالة أن تقدم الى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من
تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيراً أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو
ممكن وملائم، إشارة الى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر
اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر.
ب- في حالة عدم تسوية الأمر بما
يرضي كلاً من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة
الأولى الى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر الى اللجنة بواسطة
إخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى.
ج- لا تتناول اللجنة أي
مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلاّ بعد أن تتأكد من أنه تم الإلتجاء الى
جميع وسائل الإنتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ
القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق
وسائل الإنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم إحتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية
لانتهاك هذه الإتفاقية على نحو فعّال.
د- تعقد اللجنة اجتماعات
مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
ه- مع مراعاة أحكام
الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف
التوصل الى حل ودّي للمسألة على أساس إحترام الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، وتحقيقاً لهذا الغرض، يجوز
للجنة أن تنشىء، عند الإقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق.
و- يجوز للجنة أن تطلب الى
الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية
معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.
ز- يحق للدول الأطراف
المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في
المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما.
ح- تقدم اللجنة تقريراً،
خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إستلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
1- في حالة التوصل
الى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ه)، تقتصر اللجنة تقريرها على بيان
موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
2- في حالة عدم
التوصل الى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقتصر اللجنة تقريرها على بيان
موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضراً بالمذكرات الشفوية التي
أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل
مسألة الى الدول الأطراف المعنية.
2- تصبح أحكام هذه المادة
نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إعلانات بموجب
الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام
للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها الى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب أي
إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام، ولا يخلّ هذا السحب بنظر أية مسألة
تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية
دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم
تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.
المادة 22:
1- يجوز لأية دولة طرف في
هذه الإتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في
تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية
ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الإتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في
الإتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2- تعتبر اللجنة أي بلاغ
مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلاً من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل
إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الإتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة
2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الإتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلاناً
بموجب الفقرة 1 ويدّعى بأنها تنتهك أياً من أحكام الإتفاقية الى أية بلاغات معروضة
عليها بمقتضى هذه المادة، وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه الى
اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الإنتصاف
التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات
التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم
البلاغ أو من ينوب عنه من الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية
بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
أ-
أنّ المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات
التحقيق أو التسوية الدولية.
ب- أنّ الفرد قد استنفد جميع وسائل
الإنتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل
الإنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم إحتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية
لانتهاك هذه الإتفاقية على نحو فعّال.
6- تعقد اللجنة اجتماعات
مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7- تبعث اللجنة بوجهات
نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ.
8- تصبح أحكام هذه المادة
نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إعلانات بموجب
الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام
للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها الى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار
يوجه الى الأمين العام. ولا يخلّ هذا
السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز
تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار
سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.
المادة 23:
يحق
لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية
(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والإمتيازات والحصانات التي يتمتع بها
الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات
الصلة من إتفاقية إمتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24:
تقدم
اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً في
أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الإتفاقية.
الجزء
الثالث
المادة 25:
1- يفتح باب التوقيع على
هذه الإتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الإتفاقية
لإجراء التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26:
يفتح
باب الإنضمام الى هذه الإتفاقية لجميع الدول، ويصبح الإنضمام ساري المفعول عند
إيداع صك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27:
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية
في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين
العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ الإتفاقية
بالنسبة لكل دولة تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام
العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو
الإنضمام الخاصة بها.
المادة 28:
1- يمكن لأي دولة وقت
التوقيع أو التصديق على هذه الإتفاقية أو الإنضمام إليها أن تعلن أنها لا تعترف
باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2- يمكن لأي دولة طرف تكون
قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء،
بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29:
1- يجوز لأي دولة طرف في
هذه الإتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه الى الأمين العام للأمم
المتحدة. ويقوم الأمين العام بناءً على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل
المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف
للنظر في الإقتراح والتصويت عليه.
وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبلغ، لعقد هذا المؤتمر،
يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف
الحاضرة في المؤتمر والمصوتة الى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم
اعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه
الإتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقاً للإجراءات الدستورية
لكل منها.
3- تكون التعديلات، عند بدء
نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة
بأحكام هذه الإتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 30:
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين
أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الإتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن
تسويته عن طريق التفاوض. يطرح
للتحكيم بناءً على طلب إحدى هذه الدول.
فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة
على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل
الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة أن تعلن
في وقت توقيع هذه الإتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها. أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من
هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف
الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا
التحفظ.
3- يجوز في أي وقت لأي دولة
طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسبب هذا التحفظ بإرسال إخطار
الى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 31:
1- يجوز لأي دولة طرف أن
تنهي إرتباطها بهذه الإتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة،
ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدي هذا الإنتهاء
الى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الإتفاقية فيما
يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنتهاء نافذاً. ولن يخلّ الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر
أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء
نافذاً.
3- بعد التاريخ الذي يصبح
فيه إنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذاً، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة
جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 32:
يعلم
الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه
الإتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
أ- التوقيعات
والتصديقات والإنضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26.
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية
بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
ج- حالات الإنهاء بمقتضى
المادة 31.
المادة 33:
1- تودع هذه الإتفاقية،
التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم
المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الإتفاقية الى جميع الدول.