أحاط
المجلس الإقتصادي والإجتماعي علما" به مع الإقرار 1186
(د-41)
المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت
الجمعية
العامة علما" به في قرارها 2198 (د-21)
المؤرخ
في 16كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رحبت فيه الأمين العام أن يحيل
نص
البروتوكول الى الدول المذكورة في مادته الخاصة لتمكينها من
الإنضمام
الى هذا البروتوكول
تاريخ
بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1967، طبقا" للمادة الثامنة
إنّ
الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ
تأخذ بعين الإعتبار أنّ الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28
تموز/يوليو 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الإتفاقية) لا تشمل سوى الأشخاص
الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951.
وإذ
تأخذ بعين الإعتبار أنّ حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الإتفاقية
وبالتالي يمكن ألاّ يحيط نطاق الإتفاقية بهؤلاء اللاجئين.
وإذ
ترى أنه من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم
التعريف الوارد في الإتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الأول/يناير 1951.
قد
اتفقت على ما يلي:
المادة
1: حكم عام:
1- تتعهد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد (2 الى 34) من الإتفاقية على
اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي:
2- لغرض هذا البروتوكول
تعني لفظة "لاجىء" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة،
كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من الإتفاقية كما لو لم ترد في
الفقرة (2) من الفرع (أ) منها الكلمات "نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون
الثاني/يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث".
3- تطبق
الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أنّ الإعلانات الصادرة عن
الدول التي هي بالفعل أطراف في الإتفاقية ووفقا" للفقرة الفرعية (1-أ) من
المادة (1-ب) من الإتفاقية تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد
وسع نطاقها وفقا" للفقرة (2) من المادة (1-ب) من الإتفاقية المذكورة.
المادة
2: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة:
1- تتعهد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
أو مع أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد
على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
2- من
أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة على
تقديم تقارير الى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة تتعهد الدول الأطراف في هذا
البروتوكول بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة
بشأن:
(أ)-
أحوال اللاجئين.
(ب)-
وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ.
(ج)-
القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن
اللاجئين.
المادة
3: تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية:
توافي
الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده
من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.
المادة
4: تسوية المنازعات:
كل
نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة
أخرى، يحال الى محكمة العدل الدولية بناء" على طلب أي من الأطراف في النزاع.
المادة
5: الإنضمام:
يكون
هذا البروتوكول متاحا" لانضمام الدول الأطراف في الإتفاقية وأية دولة أخرى
عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها
الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة الإنضمام، ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى
الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة
6: بند الدولة الإتحادية:
حين
تكون الدولة إتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ)- في ما يتعلق
بمواد الإتفاقية الواجب تطبيقها وفقا" للفقرة (1) من المادة (1) من هذا البروتوكول
والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الإتحادية، تكون إلتزامات
الحكومة الإتحادية ضمن هذا النطاق نفس إلتزامات الدول الأطراف التي ليست دولا" إتحادية.
(ب)-
وفي ما يتعلق بمواد الإتفاقية الواجب تطبيقها وفقا" للفقرة (1) من المادة (1)
من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو
المقاطعات المكونة للإتحاد وغير الملزمة وفقا" للنظام الدستوري لهذا الإتحاد
باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الإتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه
المواد، مع توصية إيجابية، الى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو
المقاطعات.
(ج)-
تزود الدولة الإتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن
طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول
بها في الإتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الإتفاقية الواجب
تطبيقها وفقا" للفقرة (1) من المادة (1) من هذا البروتوكول، مبينة مدى
المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.
المادة
7: التحفظات والإعلانات:
1- لأية دولة عند الإنضمام
حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا"
للمادة (1) من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الإتفاقية غير تلك
المنصوص عنها في المواد (1)و(3)و(4)و(16-1)و(33) منها، على أن لا تشمل التحفظات
التي تصدرها الدولة الطرف في الإتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذين تسري
عليهم الإتفاقية.
2- إنّ
التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الإتفاقية وفقا" للمادة (42) منها،
تنطبق، ما لم تسحب على إلتزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
3- لأي
دولة أبدت تحفظا" وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي
حين برسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة.
4- تعتبر
الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين (1)و(2) من المادة (40) من الإتفاقية عن دولة
طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة
الطرف المعنية لدى انضمامها إشعارا" بخلاف ذلك الى الأمين العام للأمم
المتحدة، وتعتبر سارية على هذا البروتوكول مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام
الفقرتين (2)و(3) من المادة (40) والفقرة (3) من المادة (44) من الإتفاقية.
المادة
8: بدء النفاذ:
1- يبدأ نفاذ هذا
البروتوكول يوم إيداع صك الإنضمام السادس.
2- أما
الدولة التي تنضم الى البروتوكول بعد إيداع صك الإنضمام السادس فيبدأ نفاذ
البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك إنضمامها.
المادة
9: الإنسحاب:
1- لأي
دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه الى الأمين العام للأمم
المتحدة.
2- يبدأ
سريان مفعول هذا الإنسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام على استلامه من
قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة
10: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة:
يشعر
الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة (5) أعلاه بتاريخ بدء
نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الإنضمام إليه والتحفظ عليه والإنسحاب منه،
وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.
المادة
11: الإيداع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة:
تودع
في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية
نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية
العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا
البروتوكول الى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المشار إليها في
المادة (5) أعلاه.