اعتمدته
الجمعية العامة بقرارها 428 (د-5)
المؤرخ
يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1950
1- يتولى مفوض الأمم
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية
تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي ومهمة
إلتماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدة الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا
وافقت على ذلك الحكومات المعنية، على تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين الى أوطانهم بمحض
إختيارهم أو إستيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلى المفوض السامي
في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لاسيما فيما يتعلق بأية إعتراضات
تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الإستشارية لشؤون اللاجئين
إذا تم إنشاؤها.
2- ليس لعمل المفوض السامي
أية سمة سياسية بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات
وفئات من اللاجئين.
3- يمتثل المفوض السامي
توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الإقتصادي
والإجتماعي.
4- للمجلس الإقتصادي
والإجتماعي أن يقرر، بعد الإستماع الى رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة
إستشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة،
يختارهم المجلس على أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفانٍ في
العمل لحل هذه المشكلة.
5- تقوم الجمعية العامة، في
موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون
اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.
الفصل
الثاني: وظائف المفوض السامي:
6- تشمل ولاية المفوض
السامي:
(أ)- 1-
أي شخص اعتبر لاجئا" بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه
1928، أو بمقتضى الإتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10
شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو
بمقتضى دستور المنطقة الدولية للاجئين.
2- أي شخص يوجد،
نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض
للإضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا
يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواعٍ أخرى غير راحته الشخصية، أن يستظل
بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق
ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواعٍ غير راحته الشخصية، أن يعود الى
ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته
المنطقة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجىء دون
منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.
يتوقف المفوض السامي عن ممارسة إختصاصه
بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة (أ) من هذه المادة، في الحالات
التالية:
(أ)-
إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، الى الإستظلال بحماية البلد الذي يحمل
جنسيته، أو.
(ب)-
إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره الى اكتسابها مجددا"، أو.
(ج)-
إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو.
(د)-
إذا عاد، باختياره الى الإستقرار مجددا" في البلد الذي غادره أو الذي بقي
خارجه بسبب خوفه من الإضطهاد، أو.
(ه)-
إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجىء، قادرا" على
تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الإستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير
دواعي راحته الشخصية، علما" أنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع إقتصادي
بحت، أو.
(و)-
إذا كان شخصا" عديم الجنسية ولم يعد بعد أن زالت الظروف التي اعترف به من
أجلها بصفة لاجىء، وأصبح يستطيع العودة الى بلد إقامته المعتادة السابق،
قادرا" على تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة الى البلد المذكور غير
دواعي راحته الشخصية.
(ب)- أي
شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للإضطهاد بسبب
عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا" خارج البلد الذي يحمل
جنسيته، أو خارج بلد إقامته الإعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع
أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الإستظلال بحماية حكومة البلد الذي يجعل
جنسيته، أو أن يعود الى بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.
7- لا تشمل ولاية المفوض
السامي، كما عرّفت في المادة (6) أعلاه، أي شخص:
(أ)-
يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبيّنة في المادة السابقة
بالنسبة الى كل بلد يحمل جنسيته، أو.
(ب)-
تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي
تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو.
(ج)-
يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو.
(د)-
تكون هناك دواعٍ جدية للإعتقاد بأنه ارتكب جرما" تنطبق عليه أحكام معاهدات
تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة
العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة (2) من المادة
(14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8- يسهر المفوض السامي على
توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم إختصاصات المفوضية.
(أ)-
بالعمل على عقد وتصديق إتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف على تطبيقها
واقتراح إدخال تعديلات عليها.
(ب)-
بالعمل، عن طريق إتفاقات خاصة مع الحكومات على تنفيذ أية تدابير ترمي الى تحسين أحوال
اللاجئين والى خفض عدد الذين يحتاجون الى حماية.
(ج)-
بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية الى تيسير عودة اللاجئين باختيارهم الى أوطانهم،
أو إندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة.
(د)-
بتشجيع قبول اللاجئين على أراضي الدول دون إستثناء أولئك المنتمين الى الفئات
الأكثر عوزا".
(ه)-
بالسعي الى الحصول على ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للإستقرار
في بلد آخر.
(و)-
بالحصول من الحكومات على معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين على أراضيها والأوضاع
التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم.
(ز)-
بالبقاء على اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية.
(ح)-
بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون
اللاجئين.
(ط)-
بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
9- يتولى
المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين
الى أوطانهم وإعادة إستقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.
10- يتولى
المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم
بتوزيعها على الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم على الهيئات العامة، التي يعتبرها
الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض
السامي أن يرفض أي غرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الإنتفاع به.
ليس
للمفوض السامي أن يوجه نداء الى الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء
عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلى
المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا" بنشاطه في هذا الميدان.
11- للمفوض
السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وأجهزتها
الفرعية.
يرفع
المفوض السامي عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تقريرا" سنويا" الى
الجمعية العامة، ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية
العامة.
12- للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف
الوكالات المختصة.
الفصل
الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية:
13- ينتخب
المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء" على ترشيح من الأمين العام،
ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة،
ويكون إنتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، إعتبارا" من أول كانون
الثاني/يناير 1951.
14- يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها،
مفوضا" ساميا" مساعدا" من غير جنسيته.
15- (أ)- يقوم المفوض السامي، في حدود
الإعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين
أمامه في أدائهم لمهامهم.
(ب)-
يختار هؤلاء الموظفون من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية.
(ج)- تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين
لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها
الأمين العام تطبيقا" لهذا النظام الأساسي.
(د)-
يجوز أيضا" وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين.
16- يستثير
المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة الى تعيين ممثلين
له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة،
ممثلا" له توافق عليه حكومة هذا البلد، ويجوز للمفوض السامي، رهنا"
بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثيله في أكثر من بلد واحد.
17- يتخذ
المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الإتصال والتشاور بينهما حول
المسائل ذات الإهتمام المشترك.
18- يعد الأمين العام المفوض السامي
بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة بالميزانية.
19- يكون مقر المفوضية في جنيف، سويسرا.
20- تمّول
المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلاّ إذا قررت الجمعية العامة خلاف
ذلك مستقلا"، أن تقيد على ميزانية الأمم المتحدة غير النفقات الإدارية
المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض
السامي عن طريق التبرعات.
21- تخضع
إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي
يصدرها الأمين لعام تطبيقا" لهذه اللائحة.
22- تخضع
الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي
حسابات الأمم المتحدة، علما" أنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة
التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية، ويتفق المفوض السامي والأمين العام
على الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة
المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا" لهذه اللائحة.